السيد محمد صادق الروحاني
467
منهاج الفقاهة
لأنه المفروض فلا يسقط بمجرد الاسقاط ، ولأن في الأجل حقا لصاحب الدين . { 1 } ولذا لم يجب عليه القبول قبل الأجل أما لو تقايلا في الأجل يصح { 2 } ولو نذر التأجيل فإنه يلزم وينبغي أن لا يسقط بتقايلهما المفروض ، لأن التقايل في العقود لا في النذور ، انتهى . وفيه أن الحق المشترط في العقد اللازم يجوز لصاحبه اسقاطه ، وحق صاحب الدين لا يمنع من مطالبته من أسقط حق نفسه ، وفي باب الشروط من التذكرة لو كان عليه دين مؤجل ، فأسقط المديون الأجل لم يسقط ، وليس للمستحق مطالبته في الحال لأن الأجل صفة تابعة والصفة لا تفرد بالاسقاط ، ولهذا لو أسقط مستحق الحنطة الجيدة والدنانير الصحيحة الجودة والصحة لم يسقط وللشافعي وجهان ، انتهى